محمد سعود العوري
144
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
وهو مضاف اليه كما في رد المحتار ويباح له أخذ كمأته لأنها كالجاف فلا جزاء فيها وبقتل قملة من بدنه أو القائها أو القاء ثوبه في الشمس لتموت تصدق بما شاء والمراد بالقتل ما يشمل المباشرة والتسبب القصدي احترازا عما لو لم يقصد بالقاء الثوب القتل كما لو غسل ثوبه فماتت والمراد بالقملة ما دون الكثير وفصل في اللباب بأن في الواحدة تصدقا بكسرة وفي الثنيتين والثلاث قبضة من طعام وفي الزائد مطلقا نصف صاع ا ه أي من بر ويجب الجزاء فيها أي القملة بالدلالة كما في الصيد والجراد كالقمل وفي المحيط مملوك أصاب جرادة في احرامه ان صام يوما فقد زاد وان شاء جمعها حتى تصير عدة جرادات فيصوم يوما ا ه وينبغي أن يكون القمل كذلك في حق العبد لما علم أن العبد لا يكفر الا بالصوم كما في البحر ولا شيء بقتل غراب الا العقعق على الظاهر وهو طائر أبيض فيه سواد وبياض يشبه صوته العين والقاف ومثله في الحكم الزاغ وأنواع الغراب خمسة العقعق والأبقع الذي في ظهره أو بطنه بياض أو حمرة والغداف وهو المعروف عند أهل اللغة بالأبقع ويقال له غراب البين لأنه بان عن نوح عليه الصلاة والسلام واشتغل بحيفة حين أرسله ليأتي بخبر الأرض والأعصم وهو الذي في رجله أو جناحه أو بطنه بياض أو حمرة والراغ ويقال له غراب الزرع وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب كما في الفتح وحدأة بكسر وفتحتين وذئب وعقرب وحية وفأرة وكلب عقور أي وحشي أما غيره فليس بصيد أصلا وبعوض ونمل لكن لا يحل قتل ما لا يؤذي ولذا قالوا لا يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يؤذ والأمر بقتل الكلاب منسوخ إذا لم تضر أما إذا كثرت الكلاب في قرية وأضرب بأهلها أمر أربابها بقتلها فان أبوا رفع الامر إلى القاضي حتى يأمر بذلك كما في الملتقط وبرغوث وقراد وسلحفاة بضم فسكون وفراش وذباب ووزغ وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح ليل وابن عرس وأم حبين